نصت المادة 149 من الدستور الملغي أن لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.ومعنى ذلك أن حق العفو لرئيس الجمهورية فأين هو رئيس الجمهورية ؟..وما هي العقوبة حتى يصدر حق العفو أو تخفيفها ؟.. وقد أسند الإعلان الدستوري هذا الحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في المادة 56 منه . وقد نصت هذه المادة على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة العفو عن العقوبات أو تخفيفها أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون.لذلك لا يكون العفو إلا بعد إصدار حكم بالعقوبة ويكون لرئيس الجمهورية أو للمجلس الأعلى للقوات المسحة.فكيف إذن يريد البعض أن يصدر عفو عن الرئيس السابق بزعم أنه رئيس سابق دون أن يحاكم ويصدر ضده حكم.
واعتقد أنه لا يتمتع بالعفو العام لأن ليس هناك مجلس شعب وقد لا يسند إليه العفو العام. واعتقد أن العفو العام لا يصدر إلا بحق جماعة وليس عن فرد. إلا إذا توسعنا في تفسير العفو العام. فيشمل الجماعة والأفراد . والجماعات مثل جماعة إرهابية ثابت أما الفرد فاعتقد أنه لا يخضع للعفو العام
وإذا كان العفو من صفات الكرام ، فإن الوضع يقتضي أن يكون هناك كرام . أما ما أمامنا فهو مجموعة من اللئام لا يجوز العفو عنهم.