( مما جاء فى من صلى بمفرده
ثم أدرك الجماعة )
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ
حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ
إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ
فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ :
( مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا
قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا
ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ )
==========================
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ مِحْجَنٍ الدِّيلِيِّ وَ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ بِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ
قَالُوا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ
وَ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَالُوا فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ
وَ الَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ
==========================
( الشـــــروح )
قَوْلُهُ : ( حدثنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ ) الْعَامِرِيُّ ،
وَ يُقَالُ : اللَّيْثِيُّ الطَّائِفِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ
قَوْلُهُ : ( حدثنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ) السُّوَائِيُّ ،
وَ يُقَالُ : الْخُزَاعِيُّ صَدُوقٌ مِنَ الثَّالِثَةِ وَ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ .
قَوْلُهُ : ( شَهِدْتُ )
أَيْ حَضَرْتُ ( حَجَّتَهُ ) أَيْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ( فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ) هُوَ مَسْجِدٌ مَشْهُورٌ بِمِنًى ،
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْخَيْفُ مَا انْهَدَرَ مِنْ غَلِيظِ الْجَبَلِ وَ ارْتَفَعَ عَنِ الْمَسِيلِ ،
يَعْنِي هَذَا وَجْهُ تَسْمِيَتِهِ بِهِ ( فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ) أَيْ أَدَّاهَا وَ سَلَّمَ مِنْهَا ( انْحَرَفَ )
قَالَ الْقَارِيُّ : أَيِ انْصَرَفَ عَنْهَا . قُلْتُ : وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمَعْنَى انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ ،
وَ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَيْ جَعَلَ يَمِينَهُ لِلْمَأْمُومِينِ وَ يَسَارَهُ لِلْقِبْلَةِ كمَا هُوَ السُّنَّةُ ( فَإِذَا هُوَ )
أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " عَلَيَّ " اسْمُ فِعْلٍ " بِهِمَا "
أَيِ ائْتُونِي بِهِمَا وَ أَحْضِرُوهُمَا عِنْدِي ( تُرْعَدُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ تُحَرَّكُ مِنْ
أَرْعَدَ الرَّجُلُ إِذَا أَخَذَتْهُ الرِّعْدَةُ وَ هِيَ الْفَزَعُ وَ الِاضْطِرَابُ ( فَرَائِصُهُمَا ) جَمْعُ الْفَرِيصَةِ
وَ هِيَ اللَّحْمَةُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبِ الدَّابَّةِ وَ كَتِفِهَا وَهِيَ تَرْجُفُ عِنْدَ الْخَوْفِ أَيْ تَتَحَرَّكُ وَ تَضْطَرِبُ ،
وَ الْمَعْنَى يَخَافَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( فِي رِحَالِنَا )
أَيْ فِي مَنَازِلِنَا ( فَلَا تَفْعَلَا ) أَيْ كَذَلِكَ ثَانِيًا ( فَصَلِّيَا مَعَهُمْ )
أَيْ مَعَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ( فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الثَّانِيَةَ فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ نَافِلَةٌ ،
وَ ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى ;
لِأَنَّ تَرْكَ الِاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الِاحْتِمَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ ،
قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ :
إِنَّمَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي غَيْرِ بَيْتِهِ ،
وَ أَمَّا مَنْ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ وَ إِنْ قَلَّتْ فَلَا يُعِيدُ فِي أُخْرَى ،
قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَلَوْ أَعَادَ فِي جَمَاعَةٍ أُخْرَى لَأَعَادَ فِي ثَالِثَةٍ وَ رَابِعَةٍ إِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ ،
وَ هَذَا لَا يَخْفَى فَسَادُهُ ، قَالَ : وَ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ وَ أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُهُمْ ، وَ مِنْ حُجَّتِهِمْ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ انْتَهَى ،
وَ ذَهَبَ الْأَوْزَاعِيُّ وَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ إِلَى
أَنَّ الْفَرِيضَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ إِذَا كَانَتِ الْأُولَى فُرَادَى ،
وَ اسْتَدَلُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ ،
قَالَ : جِئْتُ وَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ ،
فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَآهُ جَالِسًا ،
فَقَالَ : أَلَمْ تُسَلِّمْ يَا يَزِيدُ ؟ قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ سَلَّمْتُ ،
قَالَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ ، قَالَ : إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي ،
وَ أَنَا أَحْسَبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ ، فَقَالَ : إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ
وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هَذِهِ مَكْتُوبَةٌ ، وَ لَكِنَّهُ قَدْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ ،
وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : إِنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، يَعْنِي حَدِيثَ الْبَابِ أَثْبَتُ مِنْهُ وَ أَوْلَى ، وَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِلَفْظِ : وَ يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً ،
وَ قَالَ : هِيَ رِوَايَةٌ ضَعِيفَةٌ شَاذَّةٌ انْتَهَى ،
وَ عَلَى فَرْضِ صَلَاحِيَةِ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ فَالْجَمْعُ بَيْنَهُ
وَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ مُمْكِنٌ بِحَمْلِ حَدِيثِ الْبَابِ عَلَى مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى فِي جَمَاعَةٍ ،
وَ حَمْلِ هَذَا عَلَى مَنْ صَلَّى مُنْفَرِدًا كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ سِيَاقِ الْحَدِيثَيْنِ
وَ يَكُونَانِ مُخَصِّصَيْنِ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَ النَّسَائِيِّ ، وَ ابْنِ خُزَيْمَةَ ،
وَ ابْنِ حِبَّانَ بِلَفْظِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
يَقُولُ : لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ عَلَى فَرْضِ شُمُولِهِ لِإِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ
مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الِافْتِرَاضِ أَوِ التَّطَوُّعِ .
وَ أَمَّا إِذَا كَانَ النَّهْيُ مُخْتَصًّا بِإِعَادَةِ الْفَرِيضَةِ بِنِيَّةِ الِافْتِرَاضِ فَقَطْ
فَلَا يُحْتَاجُ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ كَذَا فِي النَّيْلِ .
قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ مِحْجَنٍ )
بِكَسْرِ الْمِيمِ وَ سُكُونِ الْحَاءِ وَ فَتْحِ الْجِيمِ صَحَابِيٌّ قَلِيلُ الْحَدِيثِ .
وَ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِلَفْظِ : أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ - ص 5 - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَلَّى وَ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ ،
أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَ لَكِنْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :
إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ ،
وَ رَوَاهُ أَيْضًا النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ (وَ يَزِيدُ بْنُ عَامِرٍ ) أَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُدَ ،
وَ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ .
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَ أَخْرَجَهُ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَ ابْنُ حِبَّانَ ، وَ الْحَاكِمُ ،
وَ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : إِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ .
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لِأَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ لَيْسَ لَهُ رَاوٍ غَيْرُ ابْنِهِ وَ لَا لِابْنِهِ جَابِرٍ رَاوٍ غَيْرُ يَعْلَى ،
قَالَ الْحَافِظُ : يَعْلَى مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ ، وَ جَابِرٌ ثِقَةٌ وَثَّقَهُ النَّسَائِيُّ وَ غَيْرُهُ ،
وَ قَدْ وَ جَدْنَا لِجَابِرِ بْنِ يَزِيدَ رَاوِيًا غَيْرَ يَعْلَى أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ انْتَهَى .
قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ )
أَيِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ كُلَّهَا فِي الْجَمَاعَةِ ، لِعُمُومِ أَحَادِيثِ الْبَابِ ،
وَ لِلتَّصْرِيحِ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا إِلَخْ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ :
لَا يُعِيدُ الصُّبْحَ وَ لَا الْعَصْرَ وَ لَا الْمَغْرِبَ لِكَرَاهَةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَ الْعَصْرِ
وَ لِعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّطَوُّعِ وِتْرًا . قُلْتُ : حَدِيثُ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الدُّخُولِ
مَعَ الْجَمَاعَةِ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ وَ لَوْ كَانَ الْوَقْتُ وَقْتَ كَرَاهَةٍ
لِلتَّصْرِيحِ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَ إِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ،
فَيَكُونُ هَذَا مُخَصِّصًا لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِكَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ
وَ مَنْ جَوَّزَ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ الْحَقَ مَا سَاوَاهُ مِنْ أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ ،
وَ ظَاهِرُ التَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ ،
أَنَّ ذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْجَمَاعَاتِ الَّتِي تُقَامُ فِي الْمَسَاجِدِ لَا الَّتِي تُقَامُ فِي غَيْرِهَا ،
فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ عَلَى الْمُقَيَّدِ بِمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ ، قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَ يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ )
رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ إِذَا أَعَادَ الْمَغْرِبَ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ
( وَ الَّتِي صَلَّى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوبَةُ عِنْدَهُمْ )
وَ اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَسْوَدَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ ،
وَ كَذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ وَ غَيْرِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ،
حَيْثُ قَالَ : وَ لْتَجْعَلْهَا نَافِلَةً ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ ، قُلْتُ : وَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ ،
وَ أَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْفَرِيضَةَ هِيَ الثَّانِيَةُ ، فَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ كَمَا قَدْ عَرَفْتَ .
أنْتَهَى .
وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل
و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم